رواية 18 — كتاب الحدود
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة (1) قطعها.
#الحدود#حد_المملوك#الإقرار_بالسرقة#القطع