رواية 7 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها.
#الحدود#الإقرار_بالسرقة#العبد_والأمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ