رواية 5 — كتاب الحدود
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم التعزير؟ فقال: دون الحد قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا، ولكن دون الأربعين فإنه حد المملوك، قال: قلت: وكم ذلك؟ قال: قال: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
#الحدود#التعزير#دون_الأربعين#حد_المملوك