رواية 8 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابه، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ذمية (2) على مسلمة ولم يستأمرها قال: ويفرق بينهما، قال: فقلت: فعليه أدب؟ قال: نعم، اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.
#الحدود#التعزير#تزوج_الذمية_على_المسلمة#اثنا_عشر_سوطا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ