رواية 16 — كتاب الحدود
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، ذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.
#الحدود#التعزير#شهود_الزور#توبتهم