رواية 20 — كتاب الحدود
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم، خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا. باب * (الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح ) * اتى برجل احتبن مستسقي البطن (1) قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرء هذه الآية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (2) ".
#الحدود#التعزير#إتيان_الحائض#الكفارة_دينار