رواية 1 — كتاب الحدود

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ابن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفى عنه فذاك له فإن رفع إلى الامام قطعه فإن قال الذي سرق منه: أنا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفع إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل: " والحافظون لحدود الله (1) " فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه.
#الحدود#العفو_عن_الحد#رفع_السارق_للإمام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ