رواية 6 — كتاب الحدود
ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده قال: فقال: ليس له حد بعد العفو فقلت له: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال: فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.
#الحدود#العفو_عن_الحد#القذف#تجديد_القذف