رواية 10 — كتاب الحدود
علي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك ، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، فقلت: جعلت فداك فما على رجل الذي وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها فإن نبت اخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت اخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم، فقلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ قال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها يشتركان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.
#الحدود#نوادر#القواد#لا_حد