رواية 15 — كتاب الحدود

علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره (1) وينهاه ويمضي ويدعه قلت: كيف ذاك؟ قال: لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس. 16 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود الحدود.
#الحدود#نوادر#علم_الإمام#لا_يحتاج_بينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ