رواية 17 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
#الحدود#نوادر#ضرب_المملوك_ظلما#كفارة_العتق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ