رواية 9 — كتاب الديات

يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل و إن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد.
#الديات#شبه_العمد#العمد#الخطأ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ