رواية 4 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال: نعم، ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.
#الديات#شبه_العمد#الضرب_بالعصا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ