رواية 6 — كتاب الديات

سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف (2).
#الديات#شبه_العمد#الضرب_بالعصا#الإجهاز_بالسيف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ