رواية 9 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وان تراجعوا أقيدوا (1) وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل.
#الديات#القود#الرضا_بالدية#العمد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ