رواية 4 — كتاب الديات
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في مكاتب قتل رجلا خطأ قال: عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
#الديات#المكاتب_يقتل_خطأ#بقدر_ما_أعتق#لا_عاقلة