رواية 4 — كتاب الديات
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخر لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما يجب عليه الدية ويترك له رجله؟ فقال: إنما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم يجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة يقاص منها.
#الديات#قصاص_الجروح#قطع_يدين#ترتيب_القصاص