محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش (1).