رواية 11 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن في ما وطئت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان (1).
#الديات#ضمان_الدواب#ما_وطئت#ما_نفحت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ