رواية 2 — كتاب الشهادات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال: فذلك قبل الكتاب.
#الشهادات#إجابة_الشهادة#لا_يأب_الشهداء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ