رواية 2 — كتاب الشهادات
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وحماد، عن القاسم ابن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبدا فقال: بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته .
#الشهادات#شهادة_المحدود#توبة_القاذف