رواية 7 — كتاب الشهادات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.
#الشهادات#شهادة_أهل_الملل#على_غير_أهل_الملة#الضرورة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ