رواية 6 — كتاب الايمان

علي بن إبراهيم ،، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم.
#الأيمان#ما_لا_ينعقد#لا_يمين_مع_الوالد#لا_نذر_في_معصية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ