أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.