رواية 1 — كتاب الايمان
علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم .
#الأيمان#النية_في_اليمين#يمين_المظلوم#التورية