رواية 11 — كتاب الايمان
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان، عن علاء بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
#الأيمان#نوادر#الوديعة#إقرار_المرأة