رواية 15 — كتاب الايمان
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير جميعا، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله عز وجل يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة (1) " يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث.
#الأيمان#نوادر#الظهار