رواية 1 — كتاب الوصايا

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع عليه السلام ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله، قال: وكتبت إليه: رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله إن شاء الله.
#الوصايا#قسمة_الوصية#الميراث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ