رواية 37 — كتاب النكاح

وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال هاشم : لا تفري ولاتفرث وابن بكير قال : لا تفرث أي لا تأتي من غير هذا الموضع. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ان لا يقابل بهما الاخبار الكثيرة التي قدمناها على انهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به الاحاديث المسندة ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لانه وان لم يكن حراما فهو مكروه الاولى تركه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :
#تفصيل_جدل_جواز_اتيان_الزوجة_في_الدبر_ورد_الروايات_المانعة_كضعيفة#باب_آداب_عقد_النكاح_والزفاف_والجماع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ