رواية 2 — كتاب النكاح
وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الاخرى قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة ايام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما للاخرى.
#جواز_تفضيل_الزوجات_في_القسمة_واستحباب_تخصيص_العروس_الجديدة_بايام_زائدة#باب_القسمة_للازواج