رواية 3 — كتاب النكاح

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضل احداهما على الاخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة ايام.
#جواز_تفضيل_الزوجات_في_القسمة_واستحباب_تخصيص_العروس_الجديدة_بايام_زائدة#باب_القسمة_للازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ