رواية 20 — كتاب النكاح

روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لا يقربها منذ دخل بها ، فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها مدعية ، قال : فان كان تزوجها وهي بكر فزعمت انه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة ، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
#تفصيل_حكم_العنة_ومهلة_السنة_واختبارات_اثباتها_وسقوط_الخيار_بمرة_واحدة#باب_التدليس_في_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ