رواية 26 — كتاب النكاح
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت. وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار. فاما الذي ذكره رحمهالله من التسويه بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول انما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه :
#تفصيل_حكم_العنة_ومهلة_السنة_واختبارات_اثباتها_وسقوط_الخيار_بمرة_واحدة#باب_التدليس_في_النكاح