رواية 30 — كتاب النكاح

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى البختري عن ابى جعفر عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها. والاولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه اخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث اسحاق بن عمار وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من انه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لايرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها.
#تفصيل_حكم_العنة_ومهلة_السنة_واختبارات_اثباتها_وسقوط_الخيار_بمرة_واحدة#باب_التدليس_في_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ