رواية 169 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن خر زاد عن الحسين بن راشد عن علي بن اسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا ، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام بل يحل لهن أن يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا.
#تغسيل_الميت_عند_فقد_من_يماثله_في_الدين_او_الجنس#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ