رواية 170 — كتاب الطهارة

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها ، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها.
#تغسيل_الميت_عند_فقد_من_يماثله_في_الدين_او_الجنس#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ