رواية 15 — كتاب النكاح
وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.
#تحديد_تسع_او_عشر_سنوات_كحد_ادنى_للدخول_بالزوجة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح