رواية 43 — كتاب النكاح
وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول لمولي له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.
#تحديد_تسع_او_عشر_سنوات_كحد_ادنى_للدخول_بالزوجة#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية