رواية 2 — كتاب النكاح

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها احد فاقول ألك زوج؟ فتقول : لا فاتزوجها؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها.
#جواز_تزويج_المرأة_الرشيدة_نفسها_دون_ولي_واستثناء_البكر_تحت_ابيها#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ