رواية 5 — كتاب النكاح
واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امراة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا قلت له : جعلت فداك وان كانت ايما؟ قال : وان كانت ايما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال : نعم. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لانه انما ورد مورد الاحتياط وعلى جهة الافضل ، ألا ترى ان السائل سأل فقال : انها تخاف ان يعلم بها احد وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها ، ولو لم يجزلها ان تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها ايضا ان توكل احدا على حال ، والذي يدل ايضا على ما قدمناه ما رواه :
#جواز_تزويج_المرأة_الرشيدة_نفسها_دون_ولي_واستثناء_البكر_تحت_ابيها#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية