رواية 6 — كتاب النكاح

علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها ، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بامر وليها. قال الشيخ رحمه‌الله : (وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن على انفسهن إلا باذن آبائهن).
#جواز_تزويج_المرأة_الرشيدة_نفسها_دون_ولي_واستثناء_البكر_تحت_ابيها#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ