رواية 34 — كتاب النكاح

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث وماتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد : اخبرك يا سيدى ومولاى ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم ابيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سييدى ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع عليه‌السلام في هذا الموضع بين السطرين : إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم. قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي في انه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الاخر الاولاد لم يجز أن يزوج اولادها من غيرها باولادها من المولى الآخر ، لمكان وطئه لها ، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية ، وانه لا فرق بين ان يكون الولد قبل الوطئ أو بعد الوطئ في ان ذلك ليس بمحظور ، على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين ، وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها ، ثم لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه ايضا عيسى فصارا اخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الاب ، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل امه عما لها ، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال.
#قصة_ابطال_زواج_تبين_فيه_الخاطب_عما_للعروس_بصلة_معقدة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ