رواية 47 — كتاب النكاح

عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم ابى الفضل عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال : نعم ، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد ان شاء الله.
#اشتراط_تحليل_الزوجة_لخدمة_جاريتها_وعدم_جواز_وطء_امة_لها_زوج_حر#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ