رواية 50 — كتاب النكاح

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أو لابي الحسن عليه‌السلام : انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال : ليس عليك شئ وذلك لك.
#تفصيل_جدل_جواز_اتيان_الزوجة_في_الدبر_ورد_الروايات_المانعة_كضعيفة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ