رواية 59 — كتاب النكاح

الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها امرفى عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
#تقييد_تصرف_الزوجة_بمالها_دون_اذن_زوجها_الا_في_حالات_محددة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ