رواية 64 — كتاب النكاح

عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا : كيف يكون ذلك؟ قال : احلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا : هل الآيتان تكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟ فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال : خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ثبتت قدماه اقام كتاب الله كله والحق كله.
#تحريم_الجمع_بين_اثنتين_من_ولد_فاطمة_في_الزواج#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ