رواية 86 — كتاب النكاح

الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الا شهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان انكحها في فرجها؟ قال فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تسمها في الفرج ، قلت : فان كان حملا فمالي منها ان اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى ان تبلغ في حملها اربعة ، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : ان المغيرة واصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأ ته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال : هذا من افعال اليهود.
#فحص_حمل_الجارية_المشتراة_وضوابط_وطئها_قبل_وبعد_ثبوت_الحمل#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ