رواية 87 — كتاب النكاح

علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي عليه‌السلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت.
#عدم_وجوب_الحداد_على_من_بلغها_خبر_وفاة_زوجها_بعد_انقضاء_عدتها#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ