رواية 104 — كتاب النكاح
الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
#تحريم_طلاق_المريض_وجواز_زواجه_مع_بطلانه_ان_مات_قبل_الدخول#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح