رواية 107 — كتاب النكاح

عنه عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي. عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن ابيه عن جده قال : قال علي عليه‌السلام : لا بأس ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
#جواز_عقد_نكاح_النفساء_مع_تحريم_وطئها_قبل_الطهر#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ